محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
مقدمة 14
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
وعليه بناء العقلاء وفي معاشهم ومعادهم ومكاتبات الأئمّة عليهم السّلام إلى مواليهم في الاحكام الشرعيّة والنّواميس الالهيّة فوق حدّ الحصر والاحصاء ثمّ اعلم انّ الفرق بين المناولة والكتابة انّما هو بالاعتبار والمورد بل قيل انّ النّسبة بينهما عموم من وجه وليعلم أيضا انّ جواز الرّواية بهذا النّحو من التّحمل غير مشروط بإجازة من الكتابة بل منعه أيضا غير مضرّ الّا على ما تقدّم من الكشف عن الخلل وقانون التّعبير عنه هو ان يقول الرّاوى كتب الىّ أو حدّثنى أو اخبرني مكاتبة ونحو ذلك السّادس من اقسام التّحمل الأعلام وهو ان يعلم الشّيخ المروىّ عنه شخصا أو اشخاصا بان ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته وهذا ينفق غالبا عند المسافرة أو الموت أو ظنّ أحدهما وهذا الاعلام تارة يكون بالقول اعمّ من الصّريح والظّاهر والمقدّر وأخرى بالإشارة وثالثة بالكتابة وهذا النّحو من التّحمل قد وقع بالنّسبة إلى كثير من الكتاب لكتاب يونس في عمل يوم وليلة وكتاب عبيد اللّه بن علي أبى شعبة الحلبي وهو اوّل كتاب صنّفه الشّيعة وعرض على الصّادق عليه السّلام فصحّحه واستحسنه وقانون التّعبير عنه اعلمنا أو أخبرنا أو حدّثنا اعلاما ونحوه السّابع من اقسام التّحمل الوجادة وهو ان يجد الرّاوى المروىّ مكتوبا بخطّ الشّيخ الّذى هو راويه أو في تصنيفه بخطّه أو بخطّ غيره سواء كان الواجد معاصرا للشّيخ أم لا والحقّ جواز الرّواية عن الشّيخ حيث علم الواجد بصدق النّسبة ولو كان العلم علما عاديّا بل ولو حصل له الظنّ الّذى قام دليل على اعتباره وهذا القسم واقع أيضا كما حكى